كثيرات يستائلن حول ضمانات القانون لتحصيلهن النفقة وهنا مباشرةً أدخل في صلب المادة القانونية المعنية، فقد نصت المادة /75/ من قانون الأحوال الشخصية على الأنواع الواجبة للزوجة إذ (تشمل الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف).
الوكالة العربية للأنباء
حرص المشرع في هذه المادة على توضيح النفقة التي تستحقها الزوجة من زوجها، حيث قام بتفصيلها على نحو دقيق لضمان حقوق الزوجة، كما نجد في النص تعدد النفقات التي أقرها القانون للزوجة، حيث أن النص القانوني أقر للزوجة حق نفقة الطعام والكسوة والسكن والعلاج من المرض وخاصة إذا كانت الزوجة في فترة الحمل أو الولادة، هذا بخلاف باقي النفقات التي قضى بها العرف فإذا طالبتها الزوجة من خلال محامي مختص ورفع قضية على الزوج وبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية وقام بتجهيز الأوراق المطلوبة لرفع القضية أمام محكمة الأسرة أقرها القاضي لأنها حق من حقوقها، فالقانون منح القاضي السلطة التقديرية في تحديد السقف الذي تستحقه الزوجة.
ونصت المادة /76/ من قانون الأحوال الشخصية على أن (تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً أو غيرها، مهما كانت حال الزوجة على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة)، المشرع هنا حرص على تحديد هذا الأمر من قبل القاضي، من خلال سلطته التقديرية في محكمة الأسرة، وبالطبع بحسب حالة كل زوجة، ولكن وضع ثلاث نقاط ينبغي على القاضي وضعهم في الاعتبار عندما يصدر حكمه للزوجة، حيث ألزم القانون القاضي بأن يضع في اعتباره عندما يقدر النفقة حالة الزوج المادية سواء كان ميسور أو متعسر، و أن لا يعتد بحالة الزوجة المادية عند التقدير، بضمان أن تحيا الزوجة جياة كريمة وفق تقدير القاضي للوضع الاجتماعي.
بالمصحلة، نجد أن القانون ألزم الزوج بتوفير المعيشة الحسنة للزوجة، حتى في حالة إذا ما كان الزوج معسراً، نجد القاضي يضمن للزوجة حقها، فمهما كانت حالة الزوج المادية متعسره ضمن القانون للزوجة حقها، وقد تحدث بعض المشكلات الخاصة بمسألة النفقة ومنها أن الزوجة قد ترغب في أن تحصل عليها على شكل أموال حتى تقضي به حوائجها الخاصة والشخصية، وهذا من الناحية العملية من أكثر أسباب الخلاف بين الزوجين في هذه المسألة.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: الأملاك العمومية حق الدولة أم الشعب