كفلت الشريعة الإسلامية والقانون حقوق المرأة الزوجة، بما يتعلق بحياتها بعد الانتقال إلى مسكن الزوجية، لكن في حالة الطلاق تبقى النساء عرضة لأهواء رجالهم، خاصة اولئك الذين يمتنعون عن أداء النفقة لا فقراً ولا بخلاً بدرجة ما يكون نكاية لأسباب أخرى.
الوكالة العربية للأنباء
نصت المادة /78/ من قانون الأحوال الشخصية على:
أولاً، تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الأبرياء مع مراعاة الفقرة التالية.
ثانياً، لا تًسمع دعوى النفقة عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.
ثالثاً، إذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت إلا بالكتابة.
اعتبر المشرع النفقة في هذه المادة بمثابة الدين القوي على الزوج، عندما يمتنع الزوج عن أداءها لزوجته احتسب مجموعها التي امتنع عن أدائها، واعتبر مجموع متجمد هذه النفقة دين على الزوج، هذا الدين لا يسقط عن الزوج إلا بدفع القيمة المتجمدة للزوجة، أو بإبراء زوجته لحقها عنده في ذلك.
ويراعي القاضي عند النظر في هذه الدعوى أنه في حالة ما كانت المدة السابقة التي كان لا يعطي الزوج فيها زوجته نفقتها لا تزيد على سنتين حينها قبل القاضي الدعوى، وإذا زادت المدة عن سنتين لا تسمع الدعوى إلا إذا كانت هذه النفقة مفروضة بالتراضي بين الزوجين، ودائماً الخلافات بين الأزواج تنشأ عندما يرفض أو يمتنع الزوج من إعطاء هذا الحق لزوجته.
ويوجد خلاف بين المذهب السني والجعفري حول المدة التي يجب أن تطلب قبل مرورها الزوجة حقها في النفقة المتجمدة نوضحه فيما يلي:
أولاً، يجيز المذهب السني مطالبة الزوجة بحقها في طلب متجمد النفقة بسنتين فقط قبل رفع قضية نفقة على الزوج، و بالتالي إذا كان مجموع المتجمد أكثر من سنتين سقط حقها فيما يزيد عن سنتين.
ثانياً، المذهب الجعفري لا يوجد فيه حد للمطالبة بـ النفقة المتجمدة قبل رفع قضية نفقة على الزوج، فيحق للزوجة مطالبة زوجها مهما كانت مدتها.
لذلك، نجد أن القانون أوجب على القاضي أن يتحرى تماماً أوراق الدعوى ليتعرف على مدى صدق الزوجة المطالبة عن مدة طويلة.
*عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: حرية المعتقد بين القانون والتشريع