وضع فقهاء القانون، قانون الأحوال الشخصية لتنظيم حياة الناس، في الزواج والطلاق ووضع الأطفال وكذلك النفقة والحضانة وضمان الحقوق، كما أسلفنا في مواضيع سابقة، لكن هناك بعض الأمور التي يجب تعديلها بما يتوافق وتطورات العصر، وهذا يحتاج إلى فريق قانوني وفقهي متخصص لإجراء اللازم فهكذا تتطور المجتمعات.
الوكالة العربية للأنباء
وللدخول في صلب الموضوع مباشرة، تجد أن المادة /79/ من قانون الأحوال الشخصية، قد نصت على: أولاً، للقاضي في أثناء النظر بالدعوى يأمر الزوج بأداء النفقة مؤقتاً إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، وتجدد شهرياً، حتى يفصل نهائياً في الدعوى، وثانياً، يكون هذا الأمر واجب التنفيذ فوراً، أما ثالثاً، فقد نصت المادة على أن للزوج أن يحط أو يسترد ما أداه، طبقاً للحكم النهائي.
هنا، نجد المشرع وضع هذه المادة من أجل صيانة حقوق الزوجة، و حتى لا تنضام أو يلحق بها الظلم، لذلك أجاز لها نفقة مؤقتة إذا قامت بطلبها عن طريق المحامي المختص حتى يفصل القاضي في الدعوة التي أمامه الخاصة برفع قضية نفقة على الزوج، وتحدد هذه النفقة بشكل شهري حتى انتهاء الفصل في الدعوى المقامة.
وعندما يصدر القاضي هذا الأمر يكون نافذاً، وينفذ بشكل مباشر، وعندما يصدر الحكم النهائي يحق وقتها للزوج أن يقلل أو يسترد ما أداه حسب الحكم الذي صدر له.
ونجد المادة /82/ من قانون الأحوال الشخصية تنص على (تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وإن لم يتسع لسواها)، المشرع عندما نص على هذه المادة كان هدفه حماية حقوق الزوجة، وتقديم حقوقها وجعل الزوج مدين بها، ويتضح هذا الأمر عندما قدم المشرع نفقة الزوجة عند التنفيذ على مال الزوج حتى لو كان على الزوج دون أخرى.
النفقة تعتبر وفق القانون من الديون القوية، فعند التنفيذ على مال الزوج وكان مدين لأشخاص أخرين وكان ماله يكفي فقط سداد الواجب الذي عليه للزوجة، فالقانون قدم نفقة الزوجة على باقي الديون المستحقة على الزوج.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: فقه الأسرة بين القانون والتشريع.. “حضانة الأطفال”