تستحق الأم نفقة الحضانة من الزوج ولا يشترط أن تكون مطلقة، والعبرة في هذه النفقة باليد الممسكة بمعنى الأولاد في كنف مَن؟ فيحق للأم الحاضنة رفع قضية لتطالب نفقة ترعى فيها أولادها.
الوكالة العربية للأنباء
لذلك تستحق الأم نفقة الاولاد حتى لو لم تكن مطلقة، وهذا يعتبر عكس ما يظنه الزوجات حيث من الشائع في ذهن الزوجات ارتباطها بالطلاق، وفي حالة كانت الأم تستحق رعاية أبنائها ولكن تركت الأولاد عند أبيهم برغبتها، و لم تقم بأخذهم تسقط عنها النفقة وبالتالي لا يحق لها رفع قضية من هذا النوع.
ففي المادة /197/ من قانون الأحوال الشخصية، ينص المشرع على أنه للزوجة قبض نفقة المحضون، ومنها أجرة سكناه، وبهذا النص أقر المشرع للأم الحق في قبض النفقة ذات الصلة ومن بينها السكن و الملبس والمأكل والعلاج والدراسة وغيرها، لذلك الأم الحاضنة سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة تستحق سكن، والأصل أن الأب يجب عليه توفير السكن المناسب لهذه الغاية سواء كان زوج أو طليق.
وفي الواقع العملي نجد أن الأم تقوم برفع قضية وتأخذ حكم بها ثم تستقر هي وأبنائها في مسكن الأب وتنفصل عنه، وفي حالة كانت لا تمتلك مسكن خاص بها ومخصص لسكناها هي وأولادها استحقوا أجر المسكن ويقوم محامي قضايا الزوجية برفع دعوى من أجل الحصول على أجرة السكن، ويحق لها المطالبة بنفقة مسكن لرعاية الأولاد، ويوجد اعتقاد خاطئ في ذهن الزوجة وهو أنها تطالب بكامل قيمة أجرة المسكن في حالة تأجيرها بيت لتسكن فيه هي وأولادها، ولكن يحق لها المطالبة ببدل أجرة المسكن، ويقوم القاضي بتقديرها حسب حالة الأب المادية وقدرته ويساره.
ونجد المادة /198/ من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه (يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكانها)، وأما المادة /199/ فتنص على أنه (لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، اذا كانت زوجة للأب، أو معتمدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها الحاضنة على أبي الصغير تجب للحاضنة النفقة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، و الصغيرة تسعاً) هنا نجد أن زوجة الأب مستثناة.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: فقه الأسرة بين القانون والتشريع.. النفقة المؤقتة