في الجزء الأول من هذه السلسلة كنا قد وضحنا مفهوم العقود التجارية وحصانتها من جانب القانون مبينين أهدافها وآلية إبرام الاتفاقيات التي تضمن حقوق المتعاقدين سواء كانوا أفراداً أم كيانات (شركات أو مؤسسات) اليوم سنوضح أنواع هذه العقود التي وضع لها المشرع الكويتي أحكاماً كفلتها وحصّنتها.
الوكالة العربية للأنباء
أولاً، العقود التجارية المسمّاة: وضع لها المشرع الكويتي أحكاماً خاصة بها، والنوع الثاني، غير المسماة والتي لم يتم تحديد أحكام خاصة بها، وإنما تطبق عليها القواعد العامة للقانون التجاري شريطة أن تتوافر فيها الصفة التجارية.
بالعودة إلى النوع الأول، وهو المتداول والشائع العمل به، حيث تم تنظيمه تنظيماً خاصاً، وهذا النوع يشمل أنواع عديدة ومتنوعة، لها قواعد وأحكام دقيقة ويتقاطع تطبيقها في أحيان كثيرة مع القواعد العامة المنصوص علها في القانون المدني، خاصة على مستوى الأحكام المتعلقة بالعقد، بالتالي، إن إبرام هذه العقود يحتاج الى شخص له المؤهلات القانونية الكافية (بحيث يكون ملم بكيفيات إبرام العقود من خلال القانون المدني و التجاري)، إلى جانب ذلك تكون له خبرة عملية بشكل يضمن صيانة جميع الحقوق في العقد، وأن يكون له أسلوب قانوني رصين يمكنه من صياغة العقد من دون أن تشوبه أي ثغرة قانونية، أو اختلاف في تأويل بند من بنود العقود.
الجدير بالذكر أن هذا الأمر ليس يسيراً كما يعتقد البعض فهناك صعوبات لذلك على القانوني المتمرّس توفير ضمانات جادة في حال وقوع أي منازعة تخص إبرام هذه العقود التي تكفل حق الموكل وتضمن كل حقوقه.
أنواع هذه العقود كما حددها المشرع الكويتي في القانون التجاري هي: أولاً، البيع التجاري وهو عقد تبادلي أي أن العاقد يأخذ مقابلاً لما منحه، ذلك أن البائع يتعهد بنقل ملكية شيء أو حق مالي مقابل عوض، وقد يكون هذا التعويض نقدي أو عيني، أم النوع الثاني، فهو عقد الرهن التجاري، إذ تنص المادة /223/ من القانون رقم 68 لسنة 1980، المتعلق بالقانون التجاري الكويتي على أن “الرهن يكون تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين”، ما يعني أن عقد الرهن التجاري هو عقد يرتب حق عيني على شيء معين لضمان تنفيد تصرف قانوني.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: الأملاك العمومية حق الدولة أم الشعب