إن العقد شريطة المتعاقدين، والقانون كما أشرنا في الأجزاء السابقة كفل حقوق المتعاقدين بما يضمن لهم كل أصولهم سواء على مستوى الأفراد أو الكيانات، لكن وبنفس الوقت العملية تتطلب إحاطة دقيقة من متمرسين قانونيين، يضمنون حقوق الموكلين في العقود التجارية التي سنستكمل تفاصيلها في موضوع اليوم.
الوكالة العربية للأنباء
لكي تكون هذه المعاملات صحيحة من الناحية القانونية، لا بد لذلك من توافر شرطين، الأول، أن يكون محل العقد الذي بموجبه تقرر ابرام عقد الرهن، أي ان تكون هناك معاملة بين الاشخاص المنشأ لعقد الرهن التجارية، أما الشرط الثاني، فهو، ضرورة أن يقع هذا الرهن على المنقولات، بمعنى أنه لا يمكن أن يتم وضع هذا الرهن على العقارات من أجل ضمان تنفيذ المعاملات.
ولدينا أيضاً نوع آخر من أنواع العقود وهو الإيداع في المخازن العامة، حددت أحكامه المادة /238/ من القانون التجاري وتفاصيله، من خلال تعهد أحد أطراف العقد و الذي يسمى بـ “الخازن” تجاه الطرف الثاني والذي يسمى بـ “المودع” بأن يعمل على تسليمه بضاعته أو حفظها له هو أو من يقوم مقامه أو حتى الأشخاص الذين تؤول لهم ملكيت هذه البضاعة أو حيازتها، وذلك كله بموجب صكوك.
وكل ما سبق يحتاج إلى وكالة، وهي عقد يقوم على توكيل الموكل لموكله من أجل القيام ببعض المهام التي لها بصفة مباشرة بالأعمال وذلك لقاء أجل أو عمولة يتلقاها الطرف الموكل في عقد الوكالة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
بالتالي، المشرع الكويتي في القانون التجاري رقم 68 لعام 1980، ضمن هذه الحقوق ووزعها بين عقود البيع وعقود التوسيط كالوكالة والتمثيل التجاري، إلى جانب الخدمات كما هو الشأن بالنسبة لعقد النقل وأخيراً عقود الضمان المرتبطة بعقود الرهن التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن محامي العقود المتمرس هو الذي تكون له المؤهلات القانونية لصياغة جميع هذه المعاملات، ومعرفة الأحكام الخاصة بكل نوع منها، لصون حقوق موكليه ضمن إطار هذا النوع من المعاملات بكل أنواعها آنفة الذكر.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: فقه الأسرة بين القانون والتشريع.. الطلاق